وتضمن الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه يوم الأربعاء 31 أوت 2016، في العاصمة التونسية، 12 مادة، تشتمل على أحكام عامة وتحديد تاريخ عودة مهجري ونازحي تاورغاء، وآلية التنفيذ وإعادة التهيئة والترتيبات الأمنية والعدالة، وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين.
وركزت المادة الرابعة من محضر الاتفاق والمتعلقة بالأحكام العامة، على تحديد فترة الاتفاق من 17 فيفري إلى 11 أوت 2011، وتغطية التعويضات عن الأضرار المتعلقة بفئات المتضررين في نطاق فترة الاتفاق وهم المتوفون والمحتجزون والمفقودون وجبر الأضرار الصحية والتعويض عن المنقولات.
وحدد الاتفاق تعويض «المتوفى المتزوج» بـ100 ألف دينار، و«المتوفى الأعزب» بـ70 ألف دينار تصرف «كدفعة واحدة».
أما للمحتجزين، فقد قدر الاتفاق القيمة المستحقة لكل محتجز «بمبلغ 334 دينارا عن كل يوم احتجاز بواقع 10 آلاف دينار عن كل شهر، وهي تصرف كدفعة واحدة». بينما حدد الاتفاق «للمحتجزين لمدة ما بين يوم وأقل من 15 يوما مبلغ قدره 5 آلاف دينار ليبي لاغير». لكن «لا يشمل هذا الاتفاق تعويض من استمر احتجازه أو احتجز بعد يوم 11 أوت 2011، عن المدة التالية ليوم 11 أوت 2011، ويحق لهم التقدم للبرنامج الوطني المستقبلي لجبر الضرر عن المدة اللاحقة للاتفاق».
أما المفقودون فقد حدد الاتفاق التعويض الخاص بـ«المفقود المتزوج» بـ«100 ألف دينار» و«المفقود الأعزب» بـ«70 ألف دينار» على أن «تصرف القيمة المستحقة للشخص المفقود كدفعة واحدة».
وفيما يتعلق بجبر الأضرار الصحية ألزم محضر الاتفاق الدولة الليبية «بإصدار بطاقة تأمين صحي لعلاج المتضررين داخل وخارج ليبيا».
بينما نص الاتفاق على أن «يتم تحديد قيمة التعويض الخاص بالمنقولات من خلال حصر الأضرار ذات الصلة بشهادة الشهود المثبتة في الدوائر الرسمية الليبية، ولا يتضمن هذا الاتفاق التعويض عن الأصول الثابتة (العقارات) وتقوم اللجنة المشتركة بحصر القيمة المالية لتعويضات في كشوف تعتمدها».
كما نص المحضر على أنه «لا علاقة لهذا الاتفاق بما ينبغي تعويضه من أضرار وقعت خلال سنة 2011 وما بعدها بما في ذلك الأضرار المترتبة على القصف العسكري والنزاع المسلح والتي تقوم الدولة الليبية بالتعويض عنها وفقًا لإجراءاتها القانونية».
وألزم الاتفاق الدولة الليبية «بالتعويض عن فئات الأضرار التي يغطيها هذا الاتفاق خارج الفترة الزمنية التي يشملها ضمن البرنامج الوطني العام لجبر الضرر».
ومنحت الفقرة (5) من الأحكام العامة في محضر الاتفاق، المتضرر «الحق في اللجوء إلى القضاء إذا رأى تعويضه غير كاف»، ونصت الفقرة (6) على أنه «يعتبر هذا الاتفاق وما ورد به من بنود أساس لتفسير وتحديد التزامات الطرفين يرجع إليه في أي اختلاف بينهما».
ونصت المادة الخامسة من محضر الاتفاق على إنشاء «صندوق لجبر الضرر وتقديم التعويضات للمتضررين بهذا الملف وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويصدر قرار من الدولة الليبية لإنشائه ويتولى هذا الصندوق متابعة الإجراءات المالية والإدارية لملف مصراتة تاورغاء، ويكون تمويله عن طريق الدولة الليبية والدول المانحة والجمعيات والمنظمات الدولية والمحلية، وينتهي عمل هذا الصندوق بعد استكمال إجراءات التعويض وتسليم الأموال لكافة المتضررين».
واشتملت المادة السادسة على إجراءات تحقيق العدالة بين الجانبين، بينما دعت المادة الثامنة إلى إقرار الترتيبات الأمنية بماء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات الطرفين، على أن يجري اتخاذ الإجراءات من خلال وزارتي الدفاع والداخلية، «وإنشاء غرفة عمليات مشتركة من مصراتة وتاورغاء لتنسيق الترتيبات الأمنية وتلتزم الوزارتين بتحديد عدد الأفراد وتوفير التجهيزات والآليات اللازمة».
وتضمنت المادة الثامنة الإجراءات المتعلقة بإعادة التهيئة عبر إلزام الدولة الليبية بـ«تشكيل لجنة لتوفير المتطلبات والمقومات الأساسية للعودة والتمكين من العيش الكريم وإزالة الألغام ومخلفات الحرب وفتح الطريق وإعادة التهيئة لبعض المرافق الأساسية مثل المستشفيات والمدارس وربط شبكة الكهرباء وتوصيل المياه وإعادة تأهيل المنازل»، وفق إجراءات تلتزم بها تاورغاء ومصراتة.
وألزمت المادة العاشرة الدولة الليبية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاق والتي من بينها إنشاء صندوق خاص بها الملف، وتشكيل لجنة مستقلة بمشاركة الطرفين بما يضمن تحقيق الشفافية والمصداقية ومتطلبات الضحايا واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
وحددت المادة 12 تاريخ العودة عبر اتباع ثلاث خطوات، أولها اعتماد المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء للاتفاق بتاريخ 20 سبتمبر 2016، وثانيها اعتماد الاتفاق من قبل الحكومة الليبية بتاريخ 25 سبتمبر 2016 وثالثها تأسيس الصندوق وتشكيل لجنة الصندوق وإيداع الأموال فيه بتاريخ 15 أكتوبر 2016. وفور الانتهاء من هذه النقاط الثلاثة تكون تاورغاء مفتوحة للعودة.